السيد الخميني
254
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فقلت له : هذا رأي رأيته ، أو شيء ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفُقّاع ، فقال : « لا تشربه ، فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » « 1 » . ولا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه . وصحيحة علي بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرّمة ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن النَضُوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل منه » « 2 » . وصحيحته الأخرى ، عنه عليه السلام قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية ، قال : « إذا غسله فلا بأس » . قال : وسألته عن دَنّ الخمر يجعل فيه الخلّ والزيتون أو شبهه ، قال : « إذا غسل فلا بأس » « 3 » . . . إلى غير ذلك . بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة ، كصحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الثياب يعملها المجوس « 4 » .
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 423 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 282 / 828 ؛ وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 5 . ( 2 ) - مسائل علي بن جعفر : 151 / 200 ؛ قرب الإسناد : 225 / 878 ؛ وسائل الشيعة 25 : 380 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 37 ، الحديث 3 . ( 3 ) - مسائل علي بن جعفر : 154 / 212 و : 155 / 216 ؛ وسائل الشيعة 25 : 369 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 5 و 6 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1497 ؛ وسائل الشيعة 3 : 518 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 73 ، الحديث 1 .